التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

279 ٢٧٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٠٤٥ وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن مقترح حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٤٦) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥- ٥٠ /٤٤/د) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠١٤) وتاريخ ٢٧ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

حذف الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.