إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٨٦ وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٥١٢ وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.
وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤١٥) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤٤/١١/ق) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٤) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.