المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية ولائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعاني نفسها في هذه الضوابط ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المادة الثانية
١- يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط.
٢- تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.
المادة الثالثة
تكون تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أيٍّ من ملحقاته نتيجة العبث، وفق التفصيل الآتي:
أ- تكلفة المواد المستخدمة.
ب- أجور العمالة.
ج- أجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح.
د- تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة ١٥% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
هـ- إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.
المادة الرابعة
في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقاً لتسلسل الآلية الآتية:
أ- حالات العبث التي يتم فيها توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، فيتم احتساب الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها.
ب- في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب المعادلة الآتية:
١- فئة الاستهلاك السكني
الاستهلاك غير المسجل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ١.٥ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.
٢- فئة الاستهلاك غير السكني
الاستهلاك غير المسجّل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ٣ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.
المادة الخامسة
١- يقوم مقدِّم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، ومطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق الناتجة عن المخالفة، وفقاً لهذه الضوابط، وذلك دون إخلال بالتزام مقدِّم الخدمة بإحالة المخالفة إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.
٢- على مقدِّم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، وفي حال اعتراض المنسوب له المخالفة فعلى مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة.
٣- تستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة حيال الاعتراض، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة للبتِّ فيها.
٤- يتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق -في حال الاعتراض-
إلى حين البتِّ في المخالفة من قبل اللجنة، وتحديدها لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة.
المادة السابعة
يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.