إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٦) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٦٦) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٢/٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٨) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.