التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٤٠٦٧٦) اعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

40676 ٤٠٦٧٦

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب مصادقة المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٣٦هـ، لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، المتضمنة في الفقرة رقم (٢): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرة (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة».

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعتمد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٤هـ.

ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.

رابعاً: يُعمل بهذه اللائحة بعد سنة من تاريخ إصدارها.

خامساً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

سادساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.