المادة / الفقرة |
النص الحالي |
التعديل |
الفقرة (٢) من المادة التاسعة | ٢- ..ب= المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.
وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة |
٢- ..ب= المصاريف جائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.
وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة. |
الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٨) من المادة التاسعة | ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية. | ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتبارا من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية. |
المادة الستون | ١- يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، ويكون الاعتراض مقبولا إذا سلم في أو يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.
٢- تدرس المصلحة الاعتراض، وإذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس، وفي حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية. ٣- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض. ٤- يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة استئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار. |
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات أو أوامر. |
المادة الحادية والستون | ١- تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب، أحدهم من موظفي المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.
٢- يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى. ٣- يخطر رئيس اللجنة كلا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوما. ٤- إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى. ٥- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ٦- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية. ٧- تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوّت معه الرئيس. ٨- لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عمّا أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة. ٩- تخطر اللجنة كلا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. ١٠- على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه. ١١- إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي: أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناء على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية. ب- تقديم عريضة استئناف مسببة، مع أي مستندات إضافية، فضلا عن إيصال السداد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف. ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف. |
حذف المادة |
المادة الثانية والستون | ١- يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والستين من النظام، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب.
٢- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ٣- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية. ٤- تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات على ألا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف. ٥- يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف. ٦- على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه. ٧- يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم. ٨- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم. |
حذف المادة |
الفقرة (١) من المادة (الثالثة والستين) | يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪. | يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪. |
الفقرة (٤) من المادة (الثالثة والستين) | يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة. | يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة. |
صدر في: ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.