التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٠) الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية

م / ٣٠ م / ٣٠

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٥٨ / ٢٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٩ / ١٩) بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.