التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) إحلال نص محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣)

139 ١٣٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٠٨ وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٤٣٨ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إعادة النظر في الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٦٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٥٩٨/م) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إحلال النص الآتي «التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل»، محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثانياً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل على وضع آلية لضمان تزويد الهيئة بالبيانات المالية لعقود النقل الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.