إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٠٨ وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٤٣٨ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إعادة النظر في الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٦٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٥٩٨/م) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إحلال النص الآتي «التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل»، محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.
ثانياً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل على وضع آلية لضمان تزويد الهيئة بالبيانات المالية لعقود النقل الحكومية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.