إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٥٤٤ وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٣٠٠٧١٣١٤٩ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن آلية معالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم مُلّاكها عن مكان وجودها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨١٨) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٨١٨/م) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٦٦١) وتاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.
ثانياً: قيام وزارة الداخلية بالآتي:
١- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره. وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
٢- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.
٣- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.
ثالثاً: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.