التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم (٣٦ / ٥٧٤) اعتماد لائحة حماية حقوق المسافرين

٣٦ / ٥٧٤ ٣٦ / ٥٧٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً على الفقرة (١٢) من المادة (٦) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) بتاريخ ١١ /٢/ ١٤٢٦هـ، التي تضمنت أن من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة اعتماد اللوائح التنظيمية لهذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية الواردة في محضر اجتماع اللجنة الثاني عشر والمنعقد بتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، المتضمنة الرفع للمجلس بمناسبة الموافقة على لائحة حماية حقوق المسافرين.

واستناداً إلى مداولات ومناقشات أعضاء المجلس في هذا الشأن خلال اجتماع المجلس السادس والثلاثين/ الدورة الخامسة والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٧ /٦/ ٢٠٢٣م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المجلس ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة حقوق المسافر بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.