التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

88 ٨٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٥٣ وتاريخ ٧ /١٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٣ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٣) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٥) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٣٣) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ /٤٤/ت م) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.