التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميا بالملك

61 ٦١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التوجيه الملكي رقم (٢١٩٧) وتاريخ ٩ /١ / ١٤٤٥هـ، القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي).

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الصادر بالأمر السامي رقم (٦٢٤٧) وتاريخ ١٨ /٣ / ١٣٩٨هـ.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي المؤرخة في ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٢) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد

الحرام والمسجد النبوي.

ثانياً: تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك، وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثالثاً: يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

رابعاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بمشاركة الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من

هذا القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

خامساً: تُشكَّل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف

الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية

المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

سادساً: تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به هذا القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك

بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يُمكّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي -خلال هذه المدة- من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (٦٠) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من هذا القرار.

سابعاً: يُكلَّف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويُكلَّف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه، وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.