إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (٢٤٠) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ، وبعد الاطلاع على الباب (الحادي عشر) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية «طرق الاعتراض على الأحكام»، وعلى اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١٣٤) في ٢١ /٩ /١٤٤٠ه، وعلى الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.