إنَّ وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، واستناداً إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) في ٦ /٨ /١٤٤٣هـ، القاضي بأن: «يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية»، وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة بشأن مشروع اللائحة، وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصحة، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على «لائحة التقارير الطبية» المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تستكمل إجراءات الربط الإلكتروني بين وزارتَي العدل والصحة، لتنفيذ إجراءات اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.
ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
واللَّه الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.