التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٣) الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية

513 ٥١٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٦٠ وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية المكلف رقم ٣٢٧٤٣ وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٢٧) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠٩) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٠٤ /٤٤/م) وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٤) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار العمل باللوائح المعمول بها حالياً في وكالة الأنباء السعودية إلى حين اعتماد اللوائح وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً: استمرار مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الحالي وأن يباشر مهمات مجلس الإدارة المشار إليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

رابعاً: تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٤) من المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.