التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٠٢ / ٢٦ / ٢٠٢٣) اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

٠٢ / ٢٦ / ٢٠٢٣ ٠٢ / ٢٦ / ٢٠٢٣

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.

ب- حذف الفقرتين رقم (٧) و(٨) من مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ -١١ -٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٠٤م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، واللتين تنصان على الآتي:

«٧- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

٨- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» ويُعمل به من تاريخ نشره.

ج- تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٨ -١٢٧ -٢٠١٦) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ، الموافق ١٧ /١٠ /٢٠١٦م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية» محل عبارة: «الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

د- تحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الصادرة بقرار المجلس (١ -٤٢ -٢٠١٥) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٣٦هـ، الموافق ٤ /٥ /٢٠١٥م، والمعدلة بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، الصادر بقرار المجلس رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، الصادر بقرار المجلس رقم (٤ -٩٥ -٢٠١٧) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠١٧م والمعدل بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م.

ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
وليد بن محمد العيسى

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.