التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٢٧) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة

1327 ١٣٢٧

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٣- القرار رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

٤- القرار رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة، وتعديلاته.

٥- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم ٨٣٨٩ /٤٤ /١ وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ثانياً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.