التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦١٦٠٠) الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

61600 ٦١٦٠٠

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠ه، وتعديلاته اللاحقة، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٥) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٤هـ‍، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ /١/ ٢٠٢٣م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ /٧/ ١٤٤٠ه، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام ٢٠٢٤م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.