التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٤٨) الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

م/148 م/148

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦ /٢٥) بتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) بتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم- اعتباراً من تاريخ نفاذه.

رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.