بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦ /٢٥) بتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) بتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.
ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم- اعتباراً من تاريخ نفاذه.
رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.