إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٧٣٥ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية هيئة حقوق الإنسان رقم ٦١٥٩ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن التقرير المعدّ من هيئة حقوق الإنسان حيال ما قامت به لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة في عضوية لجان وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٣٧هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٨) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٤٣ /٤٣/م) وتاريخ ٨ /١٢ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٤٣٩ وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٧) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٤هـ.
يقرر:
إضافة هيئة حقوق الإنسان إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، المشكلة بموجب الفقرة (٢) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٣٧هـ، المعدّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.