التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٥٨١٧٢) الموافقة على تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

58172 ٥٨١٧٢

English

اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١١٩٨٨ في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٦٣٤٢ في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المرفق به مذكرة الهيئة رقم (٢٥٠٧) في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ومشروع تنظيم المركز المشار إليه، المعدان بهذا الخصوص. والمشتملة كذلك على مذكرة الهيئة رقم (٢٢٠٦) في ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، وما رآه بهذا الشأن.

ونخبركم بموافقتنا على الآتي:

أولاً: تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمارس اللجنة الإشرافية للمركز صلاحياتها في تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.