إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٩٣٢ وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٧١٠٨٥ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٩٤/م) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٦١) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ ١ /٣/ ٢٠٢٣م.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.