التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ / ٧٧ / ٢٠٢٢) اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

٣ / ٧٧ / ٢٠٢٢ ٣ / ٧٧ / ٢٠٢٢

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ – اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ب – استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يعمل بالفقرتين (٢) و(٧) من المادة الثالثة والفقرة (٦) من المادة الثامنة من تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية ابتداءً من تاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.