التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٩٢٥ / ٤٤٠٢٠١) الترخيص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الجاف

١٩٢٥ / ٤٤٠٢٠١ ١٩٢٥ / ٤٤٠٢٠١

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ه، والمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الجاف وفقاً للملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام المؤسسة بأحكام وشروط الترخيص المبيّنة في الملحق رقم (٢).

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.