التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) تسمية عام (٢٠٢٣م) بعام الشعر العربي

475 ٤٧٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٦٤٤ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٣٢٥٩ وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٣م) ب «عام الشعر العربي».

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٠٣) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٣٣/٤٤/م) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٣٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

أولاً: تسمية عام (٢٠٢٣) ب «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)».

ثانياً: الموافقة على مبادرة «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)» وفقاً للعرض المرافق لهذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة.

ثالثاً: قيام الجهات ذات العلاقة بمبادرة «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)»، بالتعاون والتفاعل مع المبادرة وإحيائها بالفعاليات والمبادرات الموجهة إلى جميع أفراد المجتمع.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.