إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٦٤٤ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٣٢٥٩ وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٣م) ب «عام الشعر العربي».
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٠٣) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٣٣/٤٤/م) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٣٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
أولاً: تسمية عام (٢٠٢٣) ب «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)».
ثانياً: الموافقة على مبادرة «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)» وفقاً للعرض المرافق لهذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة.
ثالثاً: قيام الجهات ذات العلاقة بمبادرة «عام الشعر العربي (٢٠٢٣م)»، بالتعاون والتفاعل مع المبادرة وإحيائها بالفعاليات والمبادرات الموجهة إلى جميع أفراد المجتمع.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.