إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٤٤٨ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٣٩٤ وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤١٦٩) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٨) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٧ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٣٩) وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.