التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٢) الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

م / ٩٢ م / ٩٢

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/ ١٠) بتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (٦٧٠١-د.ع ١٢٦) بتاريخ ٦ /٩/ ٢٠٠٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.