إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٦ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٨١٣ وتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٠) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٨٩١) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٤/١/د) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨ /١٠) وتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨٠) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (٦٧٠١-د.ع ١٢٦) وتاريخ ٦ /٩/ ٢٠٠٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع صاحب السمو وزير الخارجية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.