إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤١٠٥ وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم ١٥٣٤٣١ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة (التاسع والعشرين).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٠٩) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٥٠٣/م) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٣٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانياً) منه.
وأن ينظر في تمديد أو إلغاء العمل بالبندين سالفي الذكر بعد قيام لجنة سياسات سوق العمل بالرفع عن التكليف الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلّغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٦٨٥٧٧ وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٧٨٠ وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.