م | الوظيفة | الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية |
١ | سفير – وزير مفوض | لا يوجد |
٢ | مفوض إفتاء | ١٤، ١٥ |
٣ | أمين منطقة | ١٤ |
٤ | وكيل أمين | ١٤ |
٥ | رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات | لا يوجد |
٦ | وكيل إمارة منطقة | لا يوجد |
٧ | محافظ | لا يوجد |
٨ | وكيل محافظ | لا يوجد |
٩ | وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد (على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) | ١٤ |
١٠ | الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) | لا يوجد |
١١ | مستشار (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) | ١٤ |
١٢ | مهندس (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) | ١٤ |
١٣ | أخصائي مراسم | ١١ |
١٤ | فني علوم جنائية | لا يوجد |
١٥ | منفذ عقوبات شرعية | لا يوجد |
١٦ | رئيس دورية | لا يوجد |
١٧ | خوي | لا يوجد |
١٨ | (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات) وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ٩٤١) وتاريخ ١/١/ ١٤٢٥هـ | لا يوجد |
١٩ | الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري | لا يوجد |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.