| م | الوظيفة | الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية | 
| ١ | سفير – وزير مفوض | لا يوجد | 
| ٢ | مفوض إفتاء | ١٤، ١٥ | 
| ٣ | أمين منطقة | ١٤ | 
| ٤ | وكيل أمين | ١٤ | 
| ٥ | رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات | لا يوجد | 
| ٦ | وكيل إمارة منطقة | لا يوجد | 
| ٧ | محافظ | لا يوجد | 
| ٨ | وكيل محافظ | لا يوجد | 
| ٩ | وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد (على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) | ١٤ | 
| ١٠ | الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) | لا يوجد | 
| ١١ | مستشار (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) | ١٤ | 
| ١٢ | مهندس (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) | ١٤ | 
| ١٣ | أخصائي مراسم | ١١ | 
| ١٤ | فني علوم جنائية | لا يوجد | 
| ١٥ | منفذ عقوبات شرعية | لا يوجد | 
| ١٦ | رئيس دورية | لا يوجد | 
| ١٧ | خوي | لا يوجد | 
| ١٨ | (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات) وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ٩٤١) وتاريخ ١/١/ ١٤٢٥هـ | لا يوجد | 
| ١٩ | الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري | لا يوجد | 
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.
