إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.
وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٣٩٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) وتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.