التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)

391 ٣٩١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٢٦٥٨٣ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧١٧٩ وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢/٢/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢٨) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٧) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٥٥) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.