إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين») وتعزيزاً للعلاقات الودية بين البلدين، وإدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكلا البلدين ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة في البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١- التشريعات في قطاع السياحة.
٢- البيانات والإحصاءات السياحية.
٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.
٤- التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.
٥- ترخيص ومراقبة المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإقامة السياحية والمنتجعات وما في حكمها.
٦- الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة.
٧- التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.
٨- التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة.
٩- آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائحين والعملاء.
١٠- التعليم والتدريب في المجال السياحي.
١١- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال السياحي.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة السادسة
١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة.
٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة لتحفيز وتسهيل عملية تدفق الحركة السياحية بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي في المجالات السياحية.
المادة السابعة
١- يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بينهما.
٢- يتفق الطرفان على مشاركة الخبرات في إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الأمريكتين من خلال التعاون التقني وتبادل الوثائق والممارسات الجيدة.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على تنشيط وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين.
المادة التاسعة
يُسوّى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.
المادة العاشرة
لا تنطوي هذه المذكرة على أي التزامات قانونية على أي من الطرفين بموجب القانون المحلي أو الدولي.
المادة الحادية عشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
-عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذ المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.حُررت هذه المذكرة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢م، الموافق ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة السياحة |
عن وزارة السياحة |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.