إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٦٢٢ وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٦١٤٤٩٣٨ وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤١) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٤٤/٥/د) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٦) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤١) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٣٨هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.