التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

249 ٢٤٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٦٢٢ وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٦١٤٤٩٣٨ وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤١) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٤٤/٥/د) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٦) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤١) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٣٨هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.