التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

255 ٢٥٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٠١ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٢٠٢٨٩٣ وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٩٣) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٤) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٢١) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/١١١٦/م) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٨١/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١/١) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٦) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك، للصرف على نفقاته.

ثالثاً: حذف الفقرة (١٧) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

رابعاً: تشكيل لجنة فنية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات –بما في ذلك رأس المال الحالي– والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة –المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)– إلى البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

خامساً: قيام صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.