التصنيفات
نظام أو لائحة

البنود والفقرات المستحدثة

English – استحداث بند جديد في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) ليكون بالرقم والنص التالي: ٦٣ التدريب ونقل المعرفة يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك (التدريب على رأس العمل / العمل جنباً إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية)، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة […]

English

– استحداث بند جديد في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) ليكون بالرقم والنص التالي:

٦٣ التدريب ونقل المعرفة

يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك (التدريب على رأس العمل / العمل جنباً إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية)، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.

(تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب).

٢- استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات) وفقاً لما يلي:

أ- يلتزم المتعاقد بالامتثال لقرارات توطين العقود الاستشارية الصادرة بموجب الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ب- يلتزم المتعاقد بالاشتراطات النظامية لسنوات الخبرة بالنسبة للعاملين في هذا العقد، ويشترط بأن يكون أعضاء فريق العمل الذين تكون خبراتهم المهنية ( سنوات) فأقل، مقتصراً حصراً على السعوديين، وتخضع المدة المذكورة للقرارات والأوامر ذات الصلة.

ج- لا يُقصد من الفقرة (ب) سالفة الذكر، حرمان أو منع أو عدم الاستفادة من السعوديين -وفقاً لما تقضي به الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص- الذين تكون عدد سنوات خبراتهم المهنية تزيد على عدد السنوات المشار لها في الفقرة (ب).

(ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية في الفقرة (ب) عدد سنوات الخبرة المهنية بحسب ما يصدر من قرارات وتعاميم بهذا الشأن).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.