إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: استحداث بند باسم (التدريب ونقل المعرفة) في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات)، من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.