التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٢ – ٠٨ – ٠٤) الحالات الاستثنائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين

٢٢ – ٠٨ – ٠٤ ٢٢ – ٠٨ – ٠٤

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”،

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (١٤) من المادة (السبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، وعلى البند (خامساً) من القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٥-٤-٢٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد الذين تم قبول طلبهم للتسجيل لدى الهيئة كأشخاص مؤهلين للاسترداد قبل تاريخ صدور هذا القرار -شريطة استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن (الضوابط والشروط اللازم توفرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة)-، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم للمتطلبات المذكورة في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) المشار إليه أعلاه أو من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أيهما حدث لاحقاً، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة بعد تاريخ صدور هذا القرار  وبحد أقصى الطلب الخاص بالربع الأخير من عام ٢٠٢٢م، لطلبات الاسترداد التي تقدم عن الفترات الربع سنوية أو الطلب الخاص بعام ٢٠٢٢م، لطلبات الاسترداد التي تقدم عن الفترة السنوية.

ثانياً: يجوز للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، في حال عدم تمكنهم من التسجيل لدى الهيئة كمطورين عقاريين مؤهلين لظرف خارج عن إرادتهم، التقدم بطلب للهيئة للسماح لهم باسترداد الضريبة عن فترات سابقة شريطة استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، وتقديم أسباب التأخر في التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة، وما يثبت أن ذلك كان خارجاً عن إرادتهم.

ثالثاً: يفوض محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للنظر في الطلبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار والموافقة عليها.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.