إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢١٣ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية رئاسة أمن الدولة رقم ٨٣٠٢٦ وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ١١٧٠٢١٢ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب رئاسة أمن الدولة الموافقة على إضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في الرئاسة عضواً يمثلها في المجلس الصحي السعودي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٤٧٥)وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٦هـ، ورقم (٢٨٣) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٨٥) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٣٦) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٣/٥٤/د) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ- وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.