التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English المادة/ الفقرة نص المادة السابق نص المادة المعدلة المادة السابعة عشرة عنوان المادة السابق: (تقييم الهيئة للضريبة المستحقة) ١- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة: ‌أ) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح. ‌ب) لم يلتزم […]

English

المادة/ الفقرة نص المادة السابق نص المادة المعدلة
المادة السابعة عشرة عنوان المادة السابق: (تقييم الهيئة للضريبة المستحقة)

١- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال كان
الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة:
‌أ) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح.
‌ب) لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو قدم إقراراً غير صحيح.
‌ج) لم يكن مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية.
٢- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٣- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
٤- يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

عنوان المادة المعدلة: (تقييم الضريبة والإفصاح عنها)

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة بيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
٣- على أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.
٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

المادة الثامنة عشرة الفقرة (٤) ٤- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل الهيئة وفقاً للمادة السابعة عشرة من اللائحة. ٤- تسدد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (٣) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ استحقاقها.
المادة السادسة والعشرون الفقرة (٢)  ٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الاتي:

أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز

١. ١٠ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحالة.
٢. مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٥٠٠ ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. مليون جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ٢٥٠ ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
ب) كمية السلع الانتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن ٧٠ %من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في هذا الموقع.
ج) الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.

٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
‌أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:
١. ٢.٥ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.
٢. ٥٠٠  مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٢٥٠  ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. ٥٠٠  ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ١٢٥  ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
‌ب) استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي.
‌ج) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.