إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، (المشار إليهما فيما بعد ب«الموقعين» أو «البلدين»)؛ رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما، وإدراكاً منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
البند الأول
سيشجع الموقعان التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مجال السياحة وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بكلا البلدين، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكل منهما، ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية.
البند الثاني
سيعمل الموقعان على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية الآتية:
١- التشريعات في قطاع السياحة.
٢- البيانات والإحصاءات السياحية.
٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.
٤- التنمية والتخطيط والاستثمار في المجال السياحي.
٥- ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمنظمين في مجال السياحة، من ضمنها مرافق الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية.
٦- الابتكار والتكنولوجيا في مجال السياحة، بما في ذلك السفر السلس.
٧- الممارسات السياحية الشاملة والمستدامة.
٨- التسويق السياحي والأنشطة الترويجية والبرامج المشتركة في مجال السياحة.
٩- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الموقعان.
البند الثالث
سيقوم الموقعان بتحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشاريع السياحية.
البند الرابع
سيشجع الموقعان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
البند الخامس
سيشجع الموقعان الاستفادة من خبرات بعضهما في مجال تطوير وتدريب رأس المال البشري في مجال السياحة من خلال المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
البند السادس
١- سيتعاون الموقعان في تسويق وترويج الأنشطة السياحية لكل منهما في بلديهما، في المجالات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الثقافية والتراثية، والسياحة الريفية.
٢- سيشجع الموقعان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية والمؤسسات الأخرى التي تعنى بالسياحة في كلا البلدين.
٣- سيشجع الموقعان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين، وسيتكفل الموقع الفرنسي بتزويد وزارة السياحة في المملكة بخبير متفرّغ، برعاية وتمويل كامل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
البند السابع
سوف يعمل الموقعان على التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين.
البند الثامن
سوف تُسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة بالطرق الودية عبر التفاوض المباشر بين الموقعين.
البند التاسع
لن تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الموقعين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الموقعان أو أي منهما طرفاً فيها.
البند العاشر
١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة مذكرة التفاهم هذه (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يبلغ أحد الموقعين الموقع الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- سيمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الموقعين.
٤- في حال إنهاء مشروع التعاون الناشئ عن هذه المذكرة، ستظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تم تطويرها أو قيد التطوير ما لم يقرر الموقعان خلاف ذلك.
البند الحادي عشر
لن يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي التزامات قانونية أو مالية على الموقعين بموجب القانون المحلي أو الدولي.
حُررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة جدة يوم السبت بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /١٢/ ٢٠٢١م، باللغات العربية، والفرنسية، والإنجليزية.
عن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة |
عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية فرانك رياستر الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.