بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤/ ٤٩) بتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.