إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على:
١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١هـ.
٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، وتعديلاته.
٣- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، القاضي بالموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
٤- قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ، القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.
٥- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن ومحافظات المملكة.
٦- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٤/ ٢٠٢٢/ ٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، القاضي بالموافقة على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.
٧- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم ٧٢٢ /٤٤ /١ وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولا: اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.
ثالثا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.