إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٩٣ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٣٥١٩ وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في الجمهورية التونسية بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.