التصنيفات مرسوم ملكي مرسوم ملكي رقم (م / ١٨) الموافقة على نظام السياحة D/18 م / ١٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 أغسطس 2022 English صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م. ← مرسوم ملكي رقم (م/١٧) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر → نظام السياحة