– يجب على جميع المؤسسات المالية المبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد
ما إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.
٢- تشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(أ) التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مبلغة.
(ب) التأكد من أن المؤسسة المالية المبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام.
(ج) إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المبلغة والحسابات غير المبلغة.
٣- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ ١ أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:
(أ) فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك: ([email protected]).
(ب) فيما يخص الفاتكا: ([email protected]).
٤- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكل من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.
المادة الخامسة
المخالفات والعقوبات
١- في حال ارتكاب المؤسسة المالية المبلغة أيا من المخالفات التالية، تطبق عليها الغرامات المبينة أمام كل مخالفة وذلك كالتالي:
المخالفة | الغرامة المالية |
عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل ٣١ مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي. | غرامة مالية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. |
عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. | غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة. |
تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة. | غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. |
عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. | غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة. |
الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. | غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. |
٢- دون الإخلال بالغرامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (٢٠) يوما من تاريخ الطلب.
المادة السادسة
آلية المراجعة من قبل الهيئة
١- يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة و/أو أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.
٢- تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المبلغة كتابيا باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (٢٠) يوما كحد أدنى.
٣- استثناء من الفقرة الثانية من هذه المادة، تحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية:
(أ) الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال.
(ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة.
(ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة.
٤- على المؤسسات المالية المبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواء داخل مقر المؤسسة المالية المبلغة أو خارجها.
المادة السابعة
إجراءات فرض الغرامات
١- إذا تبين أن المؤسسة المالية المبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.
٢- تلتزم المؤسسة المالية المبلغة بسداد قيمة الغرامة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
٣- يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقا للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.
المادة الثامنة
آلية الاعتراض
يحق للمؤسسة المالية المبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاما، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.
المادة التاسعة
رد الغرامات
ترد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قبل المؤسسة المالية المبلغة في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.
المادة العاشرة
صلاحية الهيئة
تتولى الهيئة إدارة وتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات والإجراءات والنظر في المخالفات وإيقاع الغرامات الصادرة بموجب قرار من وزير المالية.
المادة الحادية عشرة
تاريخ سريان الترتيبات والإجراءات
يعمل بهذه الترتيبات والإجراءات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.