التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

English المادة الأولى ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (٤٣٥٨٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٤٣١٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٤٥٣٥) […]

English

المادة الأولى

ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (٤٣٥٨٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٤٣١٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٢٢٨٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤١هـ، أو المشمولة بأي منهما.

المادة الثانية

١- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:

أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يستخدم للتعاقد (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية.

ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقا لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.

٢- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة ما يأتي:

أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية.

ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٩هـ.

ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.

المادة الثالثة

تقوم الجهات الحكومية، المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (٥٠٤٠٠) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٠هـ، والأمر الملكي رقم (٥٢٧٤٥) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤١هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

المادة الرابعة

يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عما يتقاضونه حاليا.

المادة الخامسة

تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد –بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيرفع بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.