التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

59 ٥٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٠٨٣ وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٦٣٤ وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٢٧٤٥) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء

رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٤٣٥٨٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٥٠٤٠٠) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٥٤٣١٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٢٢٨٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩٣) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٢٨٣٠) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣/٤٤/د) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات في القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك، والرفع عما يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. وللجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بناء على قرار من وزيري (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، وتنفذ وفق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.

ثالثا: تقوم اللجنة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار –بالتنسيق مع أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- بمراجعة القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بعد استكمال الإجراء المناسب وصدور الأداة النظامية اللازمة للموافقة على مشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم –المرافق للمحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ- وفي حالة الحاجة إلى التعديل عليها في ضوء ذلك فترفع اللجنة بالمقترحات لإكمال اللازم في شأنها.

رابعا: تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في المادة (الأولى) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بعد الانتهاء من تطبيق ما ورد في المادة (الثالثة)، بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها المشمولة في المادة (الثانية) وفق آلية وخطة يعتمدها وزيرا (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية).

خامسا: الاستمرار بصرف ما هو مخصص لأغراض التحفيز من خلال بند النفقات السرية المخصص لبرنامج الكفاءات المتميزة وفق محدداته وضوابطه الحالية الواردة في الأمرين الساميين رقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٣٨هـ، والأوامر الأخرى ذات الصلة. وتضع اللجنة -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- الترتيبات اللازمة للاستحقاق والصرف.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.