التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” إلى “مركز دعم هيئات التطوير” والموافقة على الترتيبات التنظيمية له

675 ٦٧٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٣٩ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢١١٠٢٨٠٠٠٢ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” ليصبح “مركز دعم هيئات التطوير”.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٥٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣١٢) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٣٠) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٥٢/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير”، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية من الميزانية العامة للدولة.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تبدأ السنة المالية الأولى لمركز دعم هيئات التطوير من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة دعم هيئات التطوير لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

قيام مركز دعم هيئات التطوير -خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم له، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.